إجراءات قسمة العقار
إجراءات قسمة العقار :
1- حضور جميع الورثة أو وكيلاً عنهم مخول له طلب قسمة العقار .
2- حضور ولي القاصر بموجب صك ولاية إلا إذا كان الولي الأب فلا يطالب بصك ولاية .
3- إحضار صك حصر الورثة .
4- إحضار صكوك ملكية العقارات .
5- أن تكون الصكوك سارية المفعول حسب التعميم الوزاري رقم 33/12/ت في 12/03/1403هـ ومكتملة التعليمات .
6- إحضار صك الوصية وحضور الناظر عليها .
7- إحضار تقرير مساحي من مكتب معتمد عند تجزئة العقار .
8- مخاطبة البلدية عند تجزئة العقار السكني حسب التعميم الوزاري رقم 63/ت/4311 في 11/07/1432هـ .
9- مخاطبة وزارة الزراعة عند تجزئة الأرض الزراعية حسب التعميم الوزاري رقم 13/ت/2045 في 14/08/1432هـ .
10- مخاطبة الصندوق الزراعي عن قسمة الأراضي الزراعية أو بيعها بالمزاد حسب التعميم الوزاري رقم 13/ت/2324 في 10/09/1424هـ .
11- مخاطبة الصندوق العقاري أو الصناعي عند قسمة العقار المرهون للصندوق أو بيعه بالمزاد حسب التعميم الوزاري رقم 12/117/ت في 27/06/1407هـ .
12- الاستعانة بالخبراء للوقوف على العقارات وتقييمها والنظر في إمكانية قسمتها أو تجزئتها .
13- التقدم بطلب القسمة لمحكمة بلد العقار إذا كانت العقارات في بدل واحد ، وفي حال تعدد أماكن العقارات فيحق للورثة التقدم للمحكمة التي تقع في مقر إقامتهم حسب التعميم الوزاري رقم 13/ت/1422 في 17/06/1420هـ وذلك في حال اتفاق الورثة على طلب القسمة ، أما عند وجود خلاف فمكان إقامة المدعي عليهم أو أكثرهم حسب المادة (36) من نظام المرافعات .
14- أن تكون العقارات داخل المملكة حسب المادة (24) من نظام المرافعات .
15- الحكم ببيع ما لا يمكن قسمته أو تجزئته بالمزاد .
16- رفع صك القسمة إلى محكمة الاستئناف عند اعتراض أحد الورثة أو وجود قاصر أو وصية أو غائب بموجب المادة (225) من نظام المرافعات ، إلا إذا كان الولي على القاصر الأب فلا يحتاج رفع ذلك لمحكمة الاستئناف بموجب المادة (224) من نظام المرافعات .
17- التهميش على صكوك العقارات .