إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٥٤ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب وزارة العدل رقم ١٢٢٢٧٢/٣٠ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٣١هـ، في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٣هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ١٧/٦/١٤٣٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٤هـ، ورقم (٣١٠) وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناءً من الأحكام الواردة في التنظيم، يتم العمل بالآتي:
1. تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم.
2. يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.
3. يختار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة) من التنظيم إلى أن تشكل تلك اللجنة وفقًا لأحكام التنظيم.
4. يعين وزير العدل من يقوم مقام الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من التنظيم لأول مجلس إدارة للهيئة.
للمزيد …
تحميل تنظيم الهيئة السعودية للمحاميين